السيد محمد حسن الترحيني العاملي

76

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

البيع ، وعدم صلاحيته ( 1 ) ، لكونه ( 2 ) رهنا على الدوام ، فهو في قوة الهالك وهو ( 3 ) ضعيف ، لكونه ( 4 ) عند العقد مالا تاما ، وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه ( 5 ) صيانة للمال جائز ( 6 ) ، لفساده ( 7 ) ، واحترز بقوله : قبل الأجل ، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله ( 8 ) بحيث يمكن بيعه قبله ( 9 ) فإنه لا يمنع ( 10 ) ، وكذا لو كان الدين حالا ( 11 ) ، لإمكان حصول المقصود منه ، ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد الوجوه ( 12 ) ، فإن ترك مع إمكانه ( 13 ) ضمن ( 14 ) ، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان ، ولو أمكن إصلاحه ( 15 ) بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه ، ومئونة إصلاحه ( 16 ) على الراهن كنفقة الحيوان .